كفارة اليمين بالحرام
قبل حوالي سنة تقريبًا حلفت على زوجتي يمينًا قلت فيه: (عليّ الحرام ما تكلمي جارتك، وإن كلمتيها لن تبقي بالبيت)، وهذا هو اليمين الوحيد الذي حلفته طوال مدة زواجي البالغ ثمان سنوات.
وسألته اللجنة: هل كلمتْ زوجتُك الجارة؟ فأجاب بالنفي.
ثم سألته: هل ترغب في أن تكلمها فقال: نعم.
إذا كلمت زوجة السائل جارتها فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ولا يقع بهذا اليمين طلاق، ونصح بتقوى الله وعدم الحلف بغير الله تعالى.
هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.