• بيع مواد للزينة فيها كحول

    إنني حريص على الكسب الحلال الذي أباحه الله سبحانه، وبعدًا عن الحرام وما أشتبه به أعرض عليكم الاستفسار التالي: إني أريد الاطمئنان على صحة كسبي، هل العطور التي يدخل في تركيبها الكحول حلال أم حرام؟ وكذلك أدوات المكياج التي تستخدمها النساء في التبرج؟

    لا شيء في المتاجرة في الأشياء المذكورة لأنه يحل للمرأة أن تتزين لزوجها في بيتها، فإذا استعملت هذا المكياج أو أدوات الزينة للتبرج خارج بيتها كان إثمها على نفسها، وأما الكولونيا فترى اللجنة أنه لا بأس ببيعها واستعمالها للتعطر.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 245 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات