بيع وشراء الأسهم
تقدم أحد المساهمين بشركة بسؤال في اجتماع لمجلس إدارة شركته عن مدى جواز بيع الأسهم بالأجل بنسبة ربح لا تقل عن 100% فاختلف الأمر فرأينا أن نتوجه بالسؤال: ما مدى شرعية بيع وشراء الأسهم بالأجل وبنسبة تتجاوز 100%؟
بالنسبة لشرعية بيع وشراء الأسهم أنه يختلف الأمر تبعًا لنوع الأسهم، ولذا تم الاستيضاح هاتفيًا من مقدم السؤال فتبين أن تلك الأسهم نوعان: 1- أسهم لشركات هي من النوع الوهمي الذي ليس له أي نشاط اقتصادي سائغ شرعًا، بل تتمثل موجوداتها في النقود المجموعة من المساهمين، ومثل هذه الأسهم ينطبق على بيعها وشرائها حكم الصرف لما فيها من مقابلة النقد بالنقد ويشترط للصرف التماثل في الكمية وتقابض البدلين في مجلس العقد.
فإذا فقد أحد الشرطين -كما في السؤال لوقوع البيع بأجل- فالمعاملة محرمة شرعًا، ويجب ردها إلى الوجه المشروع على البدل المماثل لما دفع عند التأسيس.
2- أسهم الشركات التي لها نشاط اقتصادي ولها مؤسسات فعلية نمت عن أموال التأسيس وهذه يجوز بيعها وشراؤها كسائر السلع والممتلكات، لأن السهم هو جزء شائع منها، ويجوز تداول هذه الأسهم حالًا وبالأجل.
أما من حيث نسبة الربح فيجوز البيع والشراء بأي ثمن حصل به التراضي بعيدًا عن شوائب الرضا والتدليس، وتنفذ هذه المعاملات إذا وقعت من ذي أهلية تامة مهما تضاعفت الأرباح.
لكن إذا وقع الشراء بأكثر من السعر العادي تحت ضرورة بغير حق فإنه يرد إلى سعر المثل للنهي عن بيع المضطر وشرائه.
على أنه لا بد من التحرز عن بيع العينة الذي يشتري فيه البائع عين ما باعه بثمن مؤجل أكثر مما باع به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.