• يقع الطلاق على الزوجة النصرانية

    لقد أسلمت قبل سنتين وكنت قبلها نصرانيًّا وعندي امرأة نصرانيّة، وقد اتفقنا على أنها تبقى على دينها، وبعد مدّة حصل خلاف بيننا فقلت لها: (عليّ الحرام إلى أن يرجع الأولاد من الأردن)، وبعد يومين قلت لها: (أنت طالق).

    فما الحكم الشرعي في ذلك؟ واستفسرت اللجنة من المستفتي، فقرّر ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأنه قال لها: (تحرمين عليّ حتى يحضر الأولاد ونحدّد الموقف)، وثاني يوم تأزّم الموقف بينهما فقال لها: (أنت طالق)، علمًا بأنه قصد من التحريم تحريم معاشرتها حتى يحضرَ الأولاد من الأردن، علمًا بأن الأولاد بقي لهم شهران حتى يحضروا، ولم يعاشرها حتى الآن.

    وقع بما جاء في كلام المستفتي طلقة أولى رجعية، وقد راجعها أمام اللجنة، وهي لا تزال في عِدّتها، وتلزمه كفارة يمين عن قوله (عليّ الحرام) إطعام عشرة مساكين.

    والله أعلم.

    الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

    رقم الفتوى: 2260 تاريخ النشر في الموقع : 28/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة