لفظ الكناية الذي يحتمل الطلاق وغيره
تزوجت سنة 1988م، وبعد الزواج بشهرين قلت لزوجتي: (خلاص أنا لم أستطع إسعادك) وكنت أنوي الطلاق والمفارقة، وبعد خمسة أشهر اتّفقتُ مع أهلها على الرجعة، وراجعتها بعد خمسة أشهر وهي حامل من غير عقد؛ لأنني لم أُطلّق في المحكمة، ولأني اعتقدت أن العِدّة هي حتّى تضع الحَمْل؛ فهل وقع مني بما قلته لها طلاق؟ وعليه فهل كان عليَّ أن أعقد عليها عقدًا جديدًا أم أنني راجعتها خلال العدة؟ أم ماذا؟ وقد استوضحت اللجنة من المستفتي عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له: السؤال: هل حصل منك طلاق منذ زواجك إلى الآن؟ الجواب: لا، ولا مرّة.
السؤال: إذن ما هو سؤالك؟ الجواب: الموضوع هو إني كنت متضايقًا نفسيًّا، وظروف عملي صعبة ودوامي طويل، فقلت لها: (أنا ما استطعت أن أحقق لك السعادة، الذي بيننا خلاص).
السؤال: ماذا كنت تنوي من ذلك؟ الجواب: الطلاق، لكني لم أتلفظ بالطلاق، ولم أسجّله رسميًّا في المحكمة، لأني كنت أنوي إرجاعها.
السؤال: وكيف أرجعتها؟ الجواب: ذهبت إلى أهلها وقلت لهم: أنا أريد إرجاع زوجتي، وأي شيء تطلبونه مني فأنا مستعدٌّ لتنفيذه، وكانت حاملًا فأرجعتها قبل أن تلد.
ما صدر من المستفتي من الكناية عن الطلاق تعتبر طلقة أولى رجعية؛ لأنه نوى به الطلاق، وقد حصلت المراجعة أثناء العِدَّة، أي: قبل أن تضع الزوجة حملها، كما أفاد المستفتي، وتبقى معه زوجته على طلقتين، والله أعلم.
وقد أفهمت اللجنة ذلك للمستفتي شفويًّا، وزودته بنسخة من كتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة).