شرط دفع فائدة في حالة التأخير
أعتزم بناء بيت، وذهبت إلى أحد البنوك لتسلم الفلوس اللازمة لذلك، واشترطوا علي أن أدفع فائدة في حالة التأخير، وإنني عازم بعون الله أن لا أتأخر أبدًا، فهل يحق لي أخذ المبلغ؟
إن هذا الشرط الوارد في العقد شرط فاسد شرعًا، وترى اللجنة الأخذ بقول من يرى أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، ولكن لا يجب الوفاء به.
وعلى ذلك تنصح اللجنة السائل بأن يحرص على أداء الأقساط في مواعيدها حتى لا يقع في إثم الربا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.