هَجْر الزوجة بلا حَلِف
يحدث كثيرًا هجران الزوجة لأكثر من شهر أو أشهر، فهل يعتبر هذا من الظهار وله أحكام الظهار؟ مع أننا لم نتفوه بكلمات الظهار المعتادة.
إذا لم يظاهر الزوج من زوجته باللفظ المعروف للظهار، ولم يطلقها ولم يحلف بعدم قربانها أربعة أشهر فأكثر أو مدّة غير محدّدة، فإنها تبقى زوجته، ويباح له الاتصال بها اتصال الزوج بزوجته مهما بلغت مدّة هجرها والبعد عنها.
والله أعلم.