عدة مطلقة بحكم القضاء توفي زوجها أثناء العدة
تزوجت من زوجي أنور بتاريخ 19/5/1999، وبتاريخ 10/6/2002 حصلت على شهادة طلاق من المحكمة الكلية يفيد وقوع طلقة بائنة للضرر، وبتاريخ 15/8/2002 توفي مطلقي رحمة الله عليه.
- هل أعتد عدة طلاق أم عدة وفاة؟
- هل لي حق في الميراث منه أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا.
وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء، دخلت المستفتية وأجابت عن سؤال اللجنة:
- كم مرة جاءتك الدورة الشهرية؟
- قالت: مرتين.
يجب عليك أن تعتدي عدة طلاق لأنك أصبحت بالطلاق المؤرخ بـ 10/6/2002 قبل وفاته بشهرين تقريبًا بائنة منه بينونة صغرى، وبناء عليه فلا ميراث لك منه.
والله أعلم.