المساهمة في شركة مطلقة التعامل
يرجى التفضل بتوضيح هل هذه الشركات يسمح شرعًا المساهمة بها والتعامل معها علمًا بأن أغراض وأهداف هذه الشركات موضحة في الكشف المرفق.
-وقد اطلعت اللجنة على الأغراض التي أسست من أجلها وهي كما يأتي - «القيام بكافة الاستثمار والبحوث والتصنيع والاستقصاءات المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال وتقديم كافة الخدمات الخاصة بهذه العمليات للغير.
- تأسيس الشركات والتعامل في بيع وشراء أسهمها أو سنداتها.
- استثمار وتنمية أموال وادخارات عملائها بتوظيفها في الأوراق المالية والحقوق والامتيازات والممتلكات والموجودات وسائر القيم المنقولة وغير المنقولة بأنواعها بالطرق التي تراها مناسبة.
- الاستثمار في مجالات التجارة والمشروعات الصناعية والسياحية.
- الاستثمار في العقارات.
- الاستثمار في عمليات الإنشاء والتعمير والإسكان وكافة عمليات التنمية.
- جميع الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية بما في ذلك بيع وشراء أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية.
- عمليات التجارة الدولية.
- القيام بوظائف أمناء الاستثمار.
- الاقتراض وإصدار السندات في السوقين المحلي والدولي بالشروط والأوضاع التي يحددها القانون.
- وللشركة ممارسة أية تجارة أو صناعة أو نشاط اقتصادي يتعلق بالأمور المذكورة أعلاه ولها كامل الصلاحيات لممارسة جميع غاياتها الأساسية طبقًا لعقد التأسيس هذا والنظام الأساسي المرفق والعرف التجاري.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الشارقة في الداخل والخارج، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
كما اطلعت اللجنة على الأغراض التي تأسست من أجلها شركة أخرى وهي كما يأتي - إقامة المشاريع الصناعية على اختلاف أنواعها.
- الاستثمار في العقارات وإقامة المباني والمجمعات السكنية والتجارية.
- المقاولات بوجه عام.
- تجارة عامة.
- إنشاء الفنادق والمطاعم وإقامة كافة المشروعات السياحية.
- الاستثمار في كافة المجالات المالية بما في ذلك بيع وشراء الأسهم والسندات على كافة أنواعها.
- استثمار وتنمية أموال المساهمين فيها وادخارات عملائها والقروض التي تعقدها وذلك بتوظيفها بالطرق التي تراها مناسبة.
- الاشتراك في تأسيس شركات أخرى.
- القيام بالبحوث والاستقصاءات المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال وتقديم جميع الخدمات الخاصة بعمليات الاستثمار والتوظيف للغير.
يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الداخل وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.
تفسر الأغراض المذكورة في عقد التأسيس هذا بأوسع معانيها وبدون تقييد، ويجوز ممارسة مثل تلك الأغراض المشار إليها في العقد في أي محل آخر في أي وقت في جميع أنحاء العالم ويجوز بموافقة المسؤولين الرسميين توسيع أو تغيير أو تعديل أو تنويع الأغراض والصلاحيات بأي صورة كانت من وقت لآخر بقرار يصدر من الجمعية العامة للشركة.
- نظرًا لصيغة الإطلاق والتعميم التي جاءت بها أغراض الشركتين وأنشطتهما، والتي نصت على عدم الالتزام بأي تقييد، وأنها تخضع للعرف التجاري وإمكانية توسيع أو تغيير أو تعديل أو تنويع تلك الأغراض.
فإن هذا الإطلاق والتعميم يتيح لهذه الشركات الإقدام على المعاملات الربوية المحرمة والمعاملات الباطلة، لذا لا يجوز المساهمة فيها إلا إذا حددت الأغراض أو نص فيها على التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية والامتناع عن كل ما يخالفها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.