أب وأم وزوجتان وابن وبنت
على أثر حادث توفي رجل اسمه (محسن) وترك والده ووالدته وزوجتين اثنتين وابنًا وبنتًا من إحدى الزوجتين، والأخرى لم تنجب، وبعد فترة وجيزة توفي الابن وهو (مسفر محسن) من نفس الحادث المذكور، وترك جده من أبيه، وأمه وأخته، وعلى ضوء هذا التوضيح المذكور أرجو إفادتكم عن كيفية توزيع التركة حسب الشريعة الإسلامية أولًا بالنسبة (لمحسن) وثانيًا بالنسبة للابن (مسفر محسن).
بالنسبة (لمحسن) لأبويه لكل واحد منهما السدس فرضًا، وللزوجتين الثمن فرضًا بالتساوي بينهما، والباقي للابن (مسفر) والبنت تعصيبًا للذكر ضعف الأنثى، وبوفاة الابن وهو (مسفر) يكون للأم الثلث، والباقي للأخت والجد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح المسألة من تسعة للأم ثلاثة وللأخت اثنان وللجد أربعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.