أحكام صلاة المسافر
في حال السفر متى يجوز للمصلي القصر والجمع، وعلى وجه الخصوص، بيان عدد الأيام المعتبرة للقول بقيام حالة السفر، وفي حال تحقق هذا العدد من، الأيام؛ هل يصح الجمع مع القصر؟ فإذا صح لي الجمع مع القصر؛ فهل يتعين أن يكون الجمع تقديمًا أم يصح تأخير الجمع؟ وإذا كنا جماعة (بحدود 4 أو 5 رجال)؛ فهل يتعين أن تكون صلاتنا جماعة؟ وبالنسبة لصلاة الشفع والوتر؛ فما حكمها للمسافر؟ علمًا بأن الفتاوى كثيرة وهي ما بين 5 أيام إلى 15 يومًا وغير ذلك، وهو الأمر الذي يوقع المسلم في حيرة وتردد في الأخذ بأيٍّ من تلك الفتاوى.
لذلك آثرت أن آخذ الفتوى منكم باعتبار أن اللجنة هي من قبل ولي الأمر، وجزاكم الله خيرًا عنا وعن المسلمين.
يجوز للمسافر لغرض الدراسة وغيرها أن يقصر الصلاة ما لم ينوِ الإقامة لها مدة خمسة عشر يومًا فأكثر، وكذلك يجوز له الجمع حيث يجوز له القصر، على أنه إذا مكث في مكان وهو لا يدري متى يسافر؛ فله أن يقصر ويجمع إلى أن يعزم على الإقامة في المدة المذكورة أو أن يعود إلى وطنه.
وصلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد؛ لحديث: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» [رواه البخاري ومسلم][1].
- ولا تتعين صلاة الجماعة على المسافرين.
- ولا تسقط صلاة الوتر عن المسافر عند من يرى وجوبه وهم الحنفية.
والله أعلم.
1) البخاري (رقم 645)، مسلم (رقم 650)، واللفظ للبخاري.