أب وزوج وأولاد ووصية
توفيت زوجتي ولي منها ستة أولاد، منهم اثنان متزوجان، وبنت متزوجة، وأصغر الأولاد عمره سبع عشرة سنة وللمتوفاة ولد من زوج آخر عمره أربعون سنة، ولها أب وأخوان وأخوات كثيرات، علمًا بأني متزوج من امرأة أخرى لي منها أولاد.
وقد تركت المتوفاة مصاغها لدى ابنتنا المتزوجة، وأوصتها بأن هذا المصاغ يوزع على إخوتها غير المتزوجين، والذين لم يكملوا تعليمهم، علمًا بأنها أوصت بمبلغ يوزع على الفقراء، أرجو إفتائي بالحكم الشرعي عن كيفية توزيع المصاغ الذي تركته عند ابنتنا، وهل تكون وصيتها واجبة التنفيذ أم أن هذا المصاغ يأخذ الحكم الشرعي ويوزع على الورثة؟
يخرج من المصاغ ثلثه وصية لإخوتها الذين أوصت لهم بالثلث بالتساوي بينهم، والباقي، لأبيها السدس فرضًا، ولزوجها الربع فرضًا، ولأولادها من الزوجين الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا أجاز الورثة إعطاء المصاغ كله لإخوتها كان ذلك عطية منهم.
والله أعلم.