بنت ومولى معتق
توفيت امرأة وانحصر إرثها في بنتها الوحيدة وأوصت بالثلث على يد ابنتها المذكورة، فهل ترث البنت المذكورة المال كله، أو ترث النصف والنصف الآخر يذهب لبيت المال؟ مع العلم بأن المتوفاة وابنتها الوارثة كانتا مملوكتين ثم اعتقهما سيدهما... وأرجو الإفادة عن النظام المعمول به في دولة الكويت.
الباقي بعد الوصية يكون نصفه للبنت فرضًا والباقي للمعصب وهو المعتق إن كان حيًا أو أقرب عصبته الذكور إليه إن لم يكن حيًا.
وأما المعمول به في دولة الكويت فيراجع بشأنه الدوائر المختصة في وزارة العدل.
والله أعلم.