ميراث ذوي الأرحام
أطالب بتقسيم تركة المرحومة عيدة حيث تركت بنت أخت وابن أخت وبنت عم وليس لها عقب غيرهم، وقد تركت مبلغًا (517) دينارًا مع وصية بمقدار الثلث يلي تنفيذها عميم.
ذهب الإمام مالك إلى عدم توريث ذوي الأرحام واعتبر بيت المال وارثًا سواء كان منتظمًا أو غير منتظم على ما هو الراجح عنده.
وهناك رأي مرجوح أنه إذا كان غير منتظم لا ترد إليه التركات.
وذهب غير المالكية إلى توريث ذوي الأرحام وتقديمهم على بيت المال لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: 6]، وهذا الرأي هو ما أخذ به في مشروع الميراث الجديد وهو ما ترى اللجنة الإفتاء به، وعليه فيكون توزيع التركة كالآتي: يخرج ثلث التركة وصية وهو (333/172) دينارًا صدقة للخيرات بمعرفة الوصي المختار، ثم يوزع الباقي ثلاثًا بين ابن الأخت وبنت الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لابن الأخت (777/229) دينارًا تقريبًا للكسر من الفلوس، والباقي لبنت الأخت وهو (888/114) دينارًا تقريبًا للكسر من الفلوس، ولا شيء لبنت العم.
والله أعلم.