• ما يخص الزوجة من أثاث البيت

    توفي زوج أختي قبل الدخول، وكان عقد القران ينص على أن لا يوجد مهر إلا المهر الشرعي مع وجود مؤخر الصداق، وقد تم توزيع المستحقات المالية للمتوفى رحمه الله حسب الشرع، ثم طلب أهل المتوفى بأحقية أمه فيما كان معدًا من أثاث وتجهيزات لبيت الزوجية قبل الوفاة والتي كانت تشترى بمعرفة الزوجين مشاركة منهما على اعتبار أنه لم يدفع مهرًا عند عقد القران.

    فما هو حكم الشرع في ذلك؟

    أثاث المنزل يحكم فيه العرف، وقد ذكر قسم من الأعضاء أن العرف في مصر أن أثاث المنزل كله للزوجة إلا في بعض المسائل الخاصة فيكون كل ما دفعه في هذا السبيل حقًا للزوجة على أن للزوجة أيضًا مؤخر الصداق كله كاملًا سواء دخل بها، أو لم يدخل، لأن مؤخر الصداق يستحق إما بالطلاق أو بموت أحد الزوجين، فإن كانت له تركة أخرى فللزوجة حق المطالبة بمؤخر صداقها، وما قدمه كمشاركة في التأثيث هو من حقها.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 369 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة