• التحريم بالرضاع

    أتوجه إليكم بطلب الإجابة عن هذا السؤال عني وعن ابن عمي، وهو: أن عندي بناتٍ وأولادًا، وعند ابن عمي أيضًا بناتٌ وأولادٌ، وقد أرضعت زوجة ابن عمي وهي شقيقتي اثنتين من بناتي، وزوجتي أرضعت بنتًا واحدة من بنات أخي، ولنا غيرهم من بنات وأولاد لم يرضعوا، فهل يحل زواج الذين لم يرضعوا من بعضهم؟ وقد سألته اللجنة الأسئلة التالية: سُؤال: عن أسماء بناته اللاتي رضعن من زوجة ابن عمه؟ فقال: أختي ننهية، وهي زوجة ابن عمي.

    أرضعت من أولادي بنتين هما (سعاد ومنال).

    سؤال: هل أرضعت (ننهية) أحدًا من أبنائك أو بناتك الأخريات؟ فأجاب بالنفي.

    سؤال: ما اسم زوجتك، وأرضعت من؟ فقال: اسمها (سلمة)، وقد أرضعت بنت ابن عمي التي اسمها (شيخة)، ولم ترضع أحدًا من أبنائه ولا بناته الأخريات.

    ثم أخبر السائل عن حالة خاصة، وهو أن السيد/ نايفا، وهو ابن ابن عمه من ننهية يريد أن يتزوج من (عائشة) ابنة فلاح.

    وأن السيد/ حمد بن فلاح يريد أن يتزوج من بنت عمه السيدة (سلمة) أيضًا.

    وقد سألته اللجنة الأسئلة التالية: هل رضع نايف من زوجتك سلمة أو من غيرها؟ فأجاب: بالنفي.

    هل عائشة رضعت من أختك ننهية؟ فأجاب: بالنفي.

    هل عائشة وننهية رضعتا من امرأة أخرى؟ فأجاب: بالنفي.

    هل نايف وعائشة رضعا من امرأة أجنبية؟ فأجاب بالنفي.

    هل سلمة بنت ابن عمك رضعت من زوجتك؟ فأجاب: بالنفي.

    هل حمد وسلمة رضعا من امرأة أجنبية؟ فأجاب بالنفي.

    (سعادًا ومنالًا) بناتِ السائل لا تحلان لأحد من أولاد ابن عمه أو من أولاد زوجته (نهية).

    كما أن (شيخة) بنتَ ابن عم السائل لا تصلح أن تتزوج أحدًا من أبناء السائل، سواء من زوجته (سلمة) أو من غيرها.

    كما رأت اللجنة بأنه يجوز (لنايف) أن يتزوج من (عائشة)، كما يجوز (لحمد) أن يتزوج من (سلمة) إذا لم يكن هناك مانع آخر.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 380 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة