لا يفسخ الزواج بأقل من خمس رضعات
لي ابنة تزوجت من ابن عمتها (موسى) منذ اثنتي عشرة سنة، ولها منه ستة أولاد، وقبل أسبوع سمعت ابنتي من البرنامج الديني في التلفزيون عن موضوع الرضاع، وأثره في تحريم الزواج، كما هو مذكور في سورة النساء، وقد سمعت مني أني أرضعت زوجها (موسى)، وقد سألتني عن ذلك وإني متأكدة بأني أرضعت (موسى) هذا ثلاث رضعات غير مشبعات... فما حكم الشرع في ذلك؟ واللجنة وعظتها، وطلبت منها أن تتأكد من عدد الرضعات، وأنها تتحمل المسؤولية أمام الله فيما لو لم تصدقنا في الخبر، وقد أكدت بما لا يدع مجالًا للشك، أنها أرضعته ثلاث مرات غير مشبعات.
وبناء على تأكيدها هذا.
الأوفق الأخذ برأي كل من الإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهما، في أن المحرم في الرضاع، هو: خمس رضعات مشبعات متفرقات.
وعلى ذلك، فنكاح (موسى) من هذه السيدة نكاح صحيح.
والله سبحانه وتعالى أعلم.