• هل يقاس نقل الدم على الرضاع في التحريم

    في الدولة الشيوعية بنوك لِلَبن النساء يوزع على الأطفال، فما حكم هذا العمل؟ وما تأثيره في تحريم الزواج؟ وهل هذا كبنوك الدم؟ حيث يمكن نقل الدم من شخص إلى آخر مهما تكن صلة القرابة، أفتونا يرحمكم الله، لأن هذا الأمر سيُعرض على مؤتمر دولي، ودولة الكويت ممثَّلة فيه.

    تحريم الزواج بسبب الرضاع ثابت بالقرآن وسنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الطفل في سن الرضاع، وهو حولان كاملان ما لم يفطم قبل ذلك ويستغنِ عن الرضاع.

    ولا سبيل إلى قياس الرضاع على الدم ولا الدم على الرضاع، لأن النصوص الشرعية وردت بتحريم الزواج بالرضاع لا بالدم، لأن احتمالًا قويًا أن لحليب المرأة تأثيرًا خاصًا في مدة الرضاع لا يتحقق في غيره.

    وبتتبع آراء المذاهب الإسلامية يتبين أن الرأي القوي والأحوط في المذاهب الأربعة أنه إذا اختلط حليب نسوة، فإن التحريم بين الطفل وهذه النسوة جميعًا أصولهن وفروعهن يكون ثابتًا شرعًا.

    وعلى هذا، فإن خلط حليب النساء بعضه ببعض يكون موقعًا في مشكلة اجتماعية خطيرة لا يدري مداها إلا الله، فقد يترتب على أن يتزوج الشخص أمه أو أخته أو ابنته... أو إلى غير ذلك.

    فإن كانت هناك ضرورة ملحّة فليؤخذ حليب كل امرأة على حدة، مبَّينًا اسمها واسم زوجها وموطنها، وعلى الجهة التي تقوم بهذا العمل أن تبلغ أهل الصبي بهذه المعلومات، وأن تخبر المرأة صاحبة اللبن ببيانات عن الصبي الذي تناول حليبها.

    ولا يفوتنا في هذا المقام أن نقرر أن احترام الآدمية ينبغي أن تُصان عن أية معاملة مهينة لكرامتها، بإجبارها على الحلب، ولكن إن تبرعت فلا بأس، على أن تذكر البيانات السابقة.

    هذا وبالله التوفيق.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 396 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات