طلقها مرتين، وبقيت له واحدة
طلق زوجته سنة 1970 بلفظ (روحي أنت طالق طالق طالق) وقد أرجعها بعد ذلك.
وفي يوم الأربعاء الماضي تشاجر مع زوجته فقال لها: (روحي أنت طالق طالق طالق) ويرغب الآن في إرجاعها.
يقع بقوله السابق واللاحق على زوجته طلقتان رجعيتان، وله أن يراجع زوجته في العدة، وتبقى عنده على طلقة واحدة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره زواجًا صحيحًا، فإن طلقها الزوج إن شاء أو توفي عنها تعتد منه عدة طلاق أو وفاة ثم إن شاء عادت إليه بعد انقضاء العدة.
والله أعلم.