الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد
تشاجر مع زوجته قبل أسبوعين وقال لها: (تراك بالثلاث الحارمات) وهي حامل، علمًا بأنه لم يطلق قبل هذه المرة ولا بعدها ويود الآن إرجاعها فما يلزمه شرعًا؟
يقع بقول السائل هذا على زوجته المذكورة طلقة واحدة رجعية، له مراجعتها ما دامت في العدة وتبقى عنده على طلقتين، ونصح بعدم استعمال ألفاظ الطلاق مرة أخرى.
والله أعلم.