• توفي وله زوجة كفيفة، فهل عليها عدة؟

    والده قد توفي وله زوجتان، إحداهما (بصيرة)، والأخرى (ضريرة)؛ فهل تستويان في العدة أم أن هناك مفارقات بينهما بسبب العاهة.

    وهل تنتصف العدة بينهما؟

    (البصيرة) و(الضريرة) تستويان في العدة، ولا فرق بينهما بسبب عاهة من العاهات، فتعتد كل منهما عدة وفاة كاملة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، ابتداء من وقت الوفاة، مع عدم الإخلال بواجبات العدة.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 476 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة