رجعة المطلقة بعد انتهاء عدتها
طلق زوجته وهو في حالة غضب بلفظ: (أنت طالق بالثلاث)، ومضى على ذلك مدة أربعة أشهر أو خمسة، ولم يسبق له أن طلق قبل هذه المرة ولا بعدها، ويسأل هل يجوز له مراجعة زوجته الآن؟ مع العلم أنها حاضت أربع مرات من يوم الطلاق إلى الآن.
زوجته بانت منه بطلقة واحدة بانقضاء عدتها بنزول الحيض ثلاث مرات، وله أن يعقد عليها عقدًا جديدًا بمهر جديد وولي وشاهدي عدل إن وافقت مطلقته على ذلك، وتعود إليه على طلقتين، وأفهمته اللجنة أنها محرمة عليه حتى يعقد عليها.
والله أعلم.