خروج المعتدة من بيتها للحج
حكم المعتدة من الوفاة، هل يجوز أن تذهب إلى الحج؟
لا يجوز للمعتدة من الوفاة أن تذهب إلى الحج ما دامت في عدتها، سواء أكان حجها فرضًا أو غير فرض، لأن المعتدة مأمورة بالاعتداد في منزلها ومنهية عن الخروج منه، إلا أن تخرج لحاجتها نهارًا، على أن تبيت في منزلها، ولأن الاعتداد يفوت بفوات وقت العدة، والحج يمكن تداركه.
والله أعلم.