خروج المعتدة إلى العمل
سؤال يتعلق بأحد بنود قانون الخدمة المدنية، والذي يدور حول عدة المرأة الموظفة، المتوفى عنها زوجها، حاملًا كانت أو غير حامل، وهل يجوز لها الاستمرار في العمل أو الانقطاع طيلة مدة العدة؟
المتوفى عنها زوجها يُباح لها أن تخرج بالنهار لعملها المعتاد، على ألا تتزين بأي نوع من أنواع الزينة، سواء باللباس أو غيره على أن تبيت في منزل الزوجية الذي كانت فيه عند الوفاة، وذلك مدةَ العدةِ، وهي مدة الحمل لمن كانت حاملًا، أو أربعةُ أشهر وعشرٌ إن لم تكن حاملًا.
والله أعلم.