أخذ أحد الورثة من الوصية
يوجد ثلث متوفى وأنا الابن الأكبر للمتوفى وكل العائلة بذمتي وأنا العائل الوحيد لهذه العائلة وعددها 10 نساء وقيمة الثلث (227) ألف دينار وكل ما نملكه هو البيت الذي نسكن فيه وثمن البيت وتبين أن نصيبي (112) ألف دينار فقط فهل يحل لي أن آخذ من الثلث مبلغ خمسين ألف دينار لكي تساعدني في بناء سكن لي ولعائلتي.
بعد أن اطلعت اللجنة على الوصية تبين أنها وصية بإنفاق الثلث في وجوه الخير، وبعد السؤال اتضح أنهم يملكون ما يكفيهم وليسوا في حاجة للأخذ من الثلث وبناء عليه.
فلا يحل لهم أخذ شيء منها في هذه الحالة، كما نصحت اللجنة المستفتي بعدم تملك شيء من الوصية وتقوى الله في أمر هذه الثلث.
والله سبحانه وتعالى أعلم.