مقدار الدية
توفيت زوجتي على أثر حادث دهس سيارة، وقد أخبرنا بأن هناك تعويضًا عن أبناء المتوفاة وعن حالتهم النفسية إضافة إلى الدية، فما شرعية ذلك؟ كما أنه كان للمتوفاة حُليًا وقد فقد بعضه أثناء الحادث، فهل على صاحب الحادث ضمان ما فقد؟
ما يستحقه ورثة المقتول خطأ هو الدية الشرعية، والتقدير الشرعي لها هو ألف مثقال من الذهب الخالص ويساوي 4.250 كيلو جرام فيستحق من النقود المحلية قيمة ذلك المقدار من الذهب، وعليه فإذا كانت الدية تدفع بمقتضى القانون المطبق في ذلك يجوز شرعًا أن يؤخذ ما يكملها بأي اسم كان لأنها حق شرعي ولا يجوز أخذ زيادة على ذلك.
أما ما ضاع من حلي بسبب الحادث، فإن كان ضياعه نتيجة وقوع الحادث وفي خلاله فإنه مضمون على الجاني، أما إن أخذ فيما بعد فيكون ضمانه على من يثبت بالتحقيق أنه هو الذي أخذه.
والله أعلم.