• لا تلزمه الكفارة عن قتيل بسبب خطئه في قيادة سيارته

    لقد وقع حادث تصادم بيني وبين سيارة أخرى وتوفي على أثرها قائد السيارة الأخرى وبعد ذلك وأمام التحقيق تبين أن الخطأ على قائد السيارة الأخرى وأن لا شيء عليّ، ثم بعد ذلك سمعت بأن عليّ كفارة وهي صيام عدة أيام، لأنه قتل وقع بالخطأ فما مدى صحة هذا القول أي هل يلزمني صيام بما حصل؟ علمًا بأن الخطأ كان من قائد السيارة الأخرى حيث إنه قد تجاوز إشارة المرور بالخطأ وهذا ثابت في التحقيق، أفتونا مأجورين.

    وقد طلبت اللجنة حضور المستفتي فحضر وسألته اللجنة كالآتي: هل كانت الإشارة مقفلة ثم انطلقت بسيارتك عند فتح الإشارة؟ فأجاب بأنه رآها خضراء حين وصل إليها فاستمر في سيره ولم يتوقف.

    ثم سألته اللجنة هل كان بإمكانك رؤية السيارة المخالفة وتفادي الاصطدام؟ فأجاب بأن هناك أبنية تمنعه من رؤية تلك السيارة.

    ثم سألته اللجنة كيف تم الاصطدام بين السيارتين؟ فأجاب كنت متجهًا إلى الأمام فجاءت السيارة المخالفة من اليمين متعامدة مع سيارتي وارتطمت مقدمة تلك السيارة بالجانب الأيمن من سيارتي.

    بناء على هذه الأجوبة تبين للجنة أنه لم يصدر من المستفتي أي فعل أدى إلى تلك النتيجة، وأن المسؤولية كاملة على القتيل في هذا الحادث، لأن الفعل الذي أدى إلى موته صدر منه وحده.

    وعليه فلا يلزم المستفتي كفارة في هذه الحال.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 519 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة