وجوب الاستنجاء أو الاستجمار على من خرج من ذكره شيء
يحدث بعض الأوقات أن ينزل من قمة الذكر ماء أبيض أو ماء مثل الصمغ، ويتيمم بالتراب، فيحين وقت الصلاة وهو على ذلك التيمم، فيتيمم فيصلي - فأقصد وهو في الخلاء - فهل تصح صلاته؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يجب على من خرج من ذكره شيء أن يستنجي بالماء ثم يتوضأ، فإن لم يجد ماء فيستجمر بثلاثة أحجار فأكثر حتى ينقي المحل، ثم يتيمم للصلاة بعد دخول وقتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 10196 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018