زكاة النقدين والمجوهرات
نرجو الإحاطة أن الهيئة قد وضعت يدها على تركات بعض المتوفين ومن بين عناصر التركة مجوهرات كانت تباع في المحلات التجارية للمتوفين، والتي أغلقت بعد الوفاة ولم تمارس الهيئة أو الورثة هذا النشاط التجاري فيها، ومن ثم زالت عنها صفة عروض التجارة.
وقد قامت الهيئة ببيع قسم من هذه المجوهرات، وقام بعض الورثة باستدخال قسم آخر منها، وقد حاولت الهيئة مع الورثة لاستدخال القسم الباقي إلا أنه لم يتم التفاهم بخصوص هذا الأمر.
وحيث إن هذه المجوهرات بلغت النصاب ومملوكة للورثة وحال عليها الحول، لذلك نرجو بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت هذه المجوهرات تأخذ حكم المال المدخر والذي منع من التداول، فتخرج عنه الهيئة زكاة النقدين من تاريخ الوفاة وحتى تاريخ التصرف في المجوهرات أم أنها لا تعد مالًا مدخرًا، لأن المنع من التداول لم يكن بإرادة الورثة بل جبرًا عنهم لسبب الوفاة وعدمِ وجود من يختص بالإتجار في هذا النوع من الأموال؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل تجب عليها زكاة التجارة بأن تقدر الهيئة قيمتَها عند شراء المرحوم لها وقيمتَها اليوم ويعد الفرق ربحًا تخرج عنه هذه الزكاة مع احتمال قيام المرحوم بإخراج الزكاة عنها طوال فترة عمله بالتجارة وهذا هو الأصل؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
الذهب أو الفضة الموجودان في المجوهرات إذا بلغت نصابًا (ولو بضمها إلى باقي الأموال الزكوية) تزكى زكاة النقدين بصرف النظر عن نية التجارة أو عدمها والعبرة في زكاتها في هذه الأموال الحال بوزن ما فيها من الذهب الخام لا بقيمة مصوغه، وكذلك تزكى النقود التي تحصلت من بيع بعض المجوهرات إلى الورثة أو غيرهم، ولا يمنع عدم إمكانية التداول من وجوب زكاة الذهب والفضة والنقود، أما المجوهرات من غير الذهب والفضة فالأصل أن تزكى زكاة عروض التجارة، لكن لما انتقلت إلى ملك القصر بالميراث انتقلت إلى ملكهم جبرًا فتنقطع عنها صفة التجارة، ولا يعود لها وصف التجارة بمجرد نية التجارة، ولكن إذا بيعت يزكى بدلها سواء كان نقدًا أم عرضًا للتجارة، وعليه فلا زكاة في المجوهرات المملوكة للورثة القصّر في حيازة الهيئة (ومن غير الذهب والفضة) إلا إذا بيعت فعلًا بنقد أو بشيء من عروض التجارة مع نية التجارة عند تسلمه.
والشأن في عروض التجارة أن يزكى رأس المال والربح أي تزكى القيمة عند الحول كاملة وليس عن الفرق بينهما وبين القيمة يوم الشراء فينبغي مراعاة ذلك.
والله أعلم.