صلاة النفساء بعد انقطاع دم الحيض مع ظهور نقاط دم
امرأة خرجت من النفاس بعد تمام الأربعين وطهرت طهرًا صحيحًا، وبعد عشرة أيام رأت الدم نقطا بسيطة، وتركت صلاة الظهر، وبعد خمسة أوقات انقطع الدم ولم يكن في زمن العادة الشهرية، فسؤالها: هل تقضي هذه الأوقات الستة ولا عبرة في النقطتين أو الثلاث من الدم في غير زمن الحيض، أم أنها تترك هذه الأوقات كما سلف؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطًا من الدم فإن لم يوافق عادة الحيض فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام؛ لأن هذا الدم دم فساد، وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة في الأيام التي نزلت فيها النقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 13160 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018