• استثمار أموال القصر

    نرجو الإحاطة أن هيئة رسمية بصفتها وصيًا وقيمًا على المحجور عليهم من الكويتيين تتولى إدارة عقاراتهم وأموالهم، فيها العقارات المملوكة على الشيوع مع آخرين لا تمثلهم الهيئة.

    ونظرًا لأن الهيئة تقوم باستقطاع الزكاة سنويًا عن الأموال السائلة التي تحت يدها ثم تقوم بتجنيبها ورصدها في حساب خاص للزكاة يتم الإنفاق منه حسب طلبات ومقتضيات الأمور المعروضة على لجنة الزكاة والخيرات المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة.

    فإنه قد ترتب على ذلك وجود فائض في أموال الزكاة يصل إلى حوالي مليوني دينار.

    ولما كانت الهيئة تمثل القصر في الحاضر والمستقبل، وكانت الأزمة الاقتصادية الحالية قد أثرت في الإيرادات وفي الأرباح، بل نتج عنها وجود خسائر غير منظورة تمثل الفرق بين ثمن شراء العقارات خلال فترة ارتفاع أسعارها وبين ثمنها الحالي الذي انخفض إلى النصف أو يزيد، وهذه الخسارة لا يظهر أثرها إلا عند بيع هذه العقارات وهو ما تتجنبه الهيئة أملًا في ارتفاع الأسعار فإن لجنة الزكاة والخيرات قد رأت التوجه إليكم لبيان الرأي الشرعي في الأمور التالية:

    1- هل يجوز حفظ بعض أموال الزكاة لسد العجز في الخسارة الناجمة عن انخفاض العقارات؟

    2- هل يجوز أن تقوم الهيئة بشراء عقارات أو منشآت صناعية وتجارية من أموال الزكاة لتظل الأصول ثابتة لحساب الزكاة وتوزع الهيئة ريعها في مصارف الزكاة؟ كما أنه عند الأزمات الاقتصادية والاجتماعية يمكن بيع بعض هذه الأصول وتوزيعها على المحتاجين من الأفراد أو الجهات.

    3- هل جرى العمل في عهد الخلفاء الراشدين على توزيع أموال بيت المال كلها بحيث لا يبقى شيء لمواجهة الظروف الطارئة المتجددة؟ وهل يوجد نصّ في القرآن أو السنة أو إجماع من الصحابة في هذه الأمور أو بعضها؟

    حضر المستشار في تلك الهيئة الأستاذ سالم بناء على طلب اللجنة وأفاد توضيحًا للسؤال ما يلي:

    بأن سر الخسارة المشار إليه في السؤال ليس المراد به انخفاض قيمة العقار وإنما المراد به الحالة التي يحتمل أن يصل إليها بعض أصحاب هذه العقارات إذ يحتمل أن يؤول بعضهم إلى درجة الفقر والمسكنة واستحقاق الزكاة وهو غير قائم حاليًا ولكن يخشى وقوعه وهو محتمل، والمقترح هو حجز أموال لهذه الاحتمالات.

    وأضاف: بأن الغرض من السؤال الثاني الاستفسار عن جواز توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع أو نفع مع بقاء الصفة الزكوية لها وإمكانية بيعها كلها أو بعضها.

    وأفاد أيضًا بأن بإمكان الهيئة إعداد وثيقة تسجيل خاصة تسجل رسميًا لدى الجهة المختصة تبين طبيعة هذه المشاريع الاستثمارية الخاصة المنشأة من أموال الزكاة بحيث تتوافر الضمانات لعدم تغير طبيعتها ولتسهيل تسييلها عند الحاجة إلى أموال نقدية تصرف في مصارف الزكاة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

    وأفاد بالنسبة للسؤال الثالث: بأن الغرض من السؤال هو أموال الزكاة وليس أموال بيت المال الأخرى من الفيء ونحوه.
     

    بالنسبة للسؤال الأول من أسئلة الهيئة المذكور بما يلي:

    * إذا كانت حاجة المستحقين للزكاة من الأصناف الثمانية قائمة للصرف من أموال الزكاة فلا يجوز تأخير الصرف عليهم منها إلا في حدود تأخير الصرف للحاجات الدورية لمدة سنة كاملة من حين وجوب الزكاة لا أكثر من سنة ومع وجود المستحقين لا يجوز تأخير الصرف لأكثر من سنة بغرض الاحتياط لمجرد أمر محتمل وهو غير واقع الآن هو عودة بعض مالكي تلك العقارات إلى حال الفقر والمسكنة في المستقبل كما أفاد السيد المستشار القانوني للهيئة.

    وأما بالنسبة للسؤال الثاني فبعد أن اطلعت الهيئة على جواب الهيئة الشرعية في بيت الزكاة محضر اجتماع (38/84) عن موضوع مماثل لهذا السؤال، وعلى قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة الدورة الثالثة المنعقدة بعمان 1407هـ-1986م القرار الثالث بشأن توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق.

    انتهت اللجنة إلى الإجابة التالية:

    يجوز توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية عقارية أو صناعية أو تجارية إذا زادت أموال الزكاة عن الحاجة الفورية أو الدورية (لسنة كاملة) وذلك بالشروط التالية:

    أ) أن يقصر الانتفاع بريع تلك المشاريع على مستحق الزكاة من الأصناف الثمانية وعلى النفقات الضرورية لتلك المشاريع نفسها.

    ب) إذا اقتضى الأمر صرف أعيان تلك الأصول لقيام الحاجة إلى ذلك لوجود وجوه صرف عاجلة لأهل استحقاق الزكاة ولا يوجد ما يسدها من أموال أخرى فإنه يجب بيعها وصرف أثمانها في مصارف الزكاة إذ لا يجوز تأخير صرف الزكاة سواء ظهرت في صورة مبالغ أو أصول ما دامت الحاجة قائمة، ولا يغيِّر هذا الحكم اشتراط المزكي خلافه.

    ج) يحدد مصير هذه المشاريع بأحد أمرين إما تمليكها لمستحقي الزكاة طبقا للأوضاع الشرعية في ذلك وإما مآلها إلى الجهة المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها لبيعها ورد أثمانها إلى أموال الزكاة للصرف على المستحقين أو لشراء مشروع بديل يخصص لنحو ما كان مخصصًا له المشروع السابق.

    د) اتخاذ الاحتياطات الكافية للحفاظ على الطبيعة الزكوية لهذه المشاريع عن طريق التوثيق الرسمي الكافي ومن جملة ذلك التسجيل العقاري كلما كان ممكنًا مع تضمين وثيقة التسجيل الصفة الزكوية لهذا المشروع.

    هـ) تحاشي الدخول في مشاريع هي مظنة للخسارة أو التقلبات السوقية الكثيرة قدر الإمكان. والله أعلم.

    وأما بالنسبة للسؤال الثالث فلما كان الغرض منه تطبيقه على شأن ادخار الزكاة فقد حصل البيان المطلوب منه بجواب السؤال الأول.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 777 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة