صرف الزكاة للأقارب المساكين
لدي مبلغ فلوس وأخرج زكاتها كل عام وأعطيها لمستحقيها ولكن لكثرة الخيرات في بلادنا وقلة الضعفاء وعدم معرفتهم، أرجو إفادتي هل أعطيها لمستحقيها من أقاربي الذين لا يحق لي ميراث فيهم؟ آمل توجيهي بالأصح لإخراج هذه الزكاة، جزاكم الله خير الجزاء والإحسان.
يجوز إعطاء الزكاة لأقارب المزكي الذين لا تلزمه نفقتهم كأبناء عمه إذا كانوا فقراء، فإن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، كما جاء في الحديث. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 5342 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018