السلام فرض
الإتيان بما ورد في التسليم من الصلاة وهو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرة واحدة؟
أولاً: إن السلام فرض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « وتحليلها التسليم » [1] رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي : هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ولحديث عائشة رضي الله عنها الطويل وفيه « وكان يختم الصلاة بالتسليم » [2] رواه مسلم في صحيحه.
ثانيًا: إن المصلي يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام في الصلوات، رواه الخمسة وصححه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه ويساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده » [3] . /50وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: « كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده » [4] ، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه . فهذان الحديثان وما في معناهما استدل بها من قال بمشروعية التسليمتين، قال الشوكاني : وهذا هو الحق لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة، وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج، ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضتها أحاديث التسليمتين. انتهى.
ثالثًا: صفة السلام أن يقول: "السلام عليكم ورحمة الله"؛ للأحاديث المتقدمة، ولما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: « كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين » [5] ، وروى أبو داود في سننه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: « صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، وعن يساره "السلام عليكم ورحمة الله" » [6] قال الحافظ في (البلوغ): إسناده صحيح، ويحمل على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الأحيان، والأكثر الاقتصار على "السلام عليكم ورحمة الله"؛ جمعًا بين الأحاديث الواردة في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1) أخرجه أحمد 1 / 123، 129، وأبو داود 1 / 49، 411 رقم (61، 618)، والترمذي 1 / 9، 2 / 3 برقم (3، 238)، وابن ماجه 1 / 101 برقم (275، 276)، والدارمي 1 / 175، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 1 / 273، وأبو يعلى في (المسند) 1 / 456، 2 / 336، 366 برقم (616، 1077 ، 1125).
2) أخرجه أحمد 6 / 31، ومسلم 1 / 358 برقم (498)، وأبو داود 1 / 495 برقم (783) والدارمي 1 / 281.
3) - أخرجه أحمد 1 / 390، ومسلم مختصرًا 2 / 91، وأبو داود برقم (996) والنسائي 1 / 195 والترمذي 2 / 89، وابن ماجه برقم (914) والدارقطني 1 / 356-357، والبيهقي 2 / 177، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 1 / 158.
4) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (582) ، سنن النسائي السهو (1317) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (915) ، مسند أحمد بن حنبل (1/172) ، سنن الدارمي الصلاة (1345).
5) صحيح مسلم الصلاة (431) ، سنن النسائي السهو (1318) ، سنن أبو داود الصلاة (998) ، مسند أحمد بن حنبل (5/86).
6) أخرجه أبو داود 1 / 607، برقم (997) .
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 2294 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018