الجواب عن صلاة متنجس الثوب أو البدن أو المصلَّى
قد اطلعت على قولكم خلال جوابكم على مسألة الأعطار الإفرنكية: وأكثر أئمتنا وعلمائنا على أن الصلاة لا تصح من متنجس البدن أو الثوب أو المصلى، وقد اختلفوا، إلخ. ولا يخفاكم أن مقابل الأكثر الكثير، وعليه فالفقير يلتمس من سيادتكم أن تبينوا له بعضًا من القائلين بصحة الصلاة مع النجاسة غير المعفو عنها، مع الاختلاف في القدر المعفو عنه منها كما هو مقرر، إن لم يمكنكم بيان الكل ولكم الفضل.
نقل الخلاف في ذلك الشوكاني أول الجزء الثاني من نيل الأوطار، قال: «وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا؟ فذهب الأكثر إلى أنها شرط.
وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير، وهو مروي عن مالك أنها ليست بواجبة، ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين أحدهما: إزالة النجاسة سنة وليست بفرض، وثانيهما: أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، وقديم قولي الشافعي أن إزالة النجاسة غير شرط»، ثم أورد حجج الجمهور على الشرطية، وما يرد عليهم به الآخرون، وقال بعد ذلك كله: «إذا تقرر لك ما سقناه من الأدلة وما فيها، فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب، فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة، كان تاركًا لواجب، أما أن صلاته باطلة، كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا لما عرفت» ا هـ.
والكلام في النجاسة مطلقًا، ولا يأتي هنا التفصيل في المعفو عنها منها وغيره، لأن هذا التقسيم مبني على القول بالشرطية[1].
[1] المنار ج10 (1907) ص365.
فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا
رقم الفتوى: 231 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017