الصلاة خلف خطيب في الجامع حالق لحيته
رجل حالق لحيته خطيب في الجامع هل ترون أن نصلي وراءه؟ أبينوا تؤجروا. [1]
حلق اللحية حرام؛ لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب » [2] ، ولما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس » [3] ، والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني، وعلى هذا إن كان إمامًا لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا وجب الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك؛ زجرًا له وإنكارًا عليه، إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه؛ تحقيقًا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه درءًا للفتنة، وارتكابًا لأخف الضررين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1) نشرت هذه الفتوى في ج 5 سنن الفطرة وأعيد نشرها هنا لبيان حكم إمامة الفاسق .
2) الإمام أحمد 2 / 52، والبخاري 7 / 206 مطابع الشعب مصر 1378 هـ ، ومسلم 1 / 222 تحقيق محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث سنة 1400هـ.
3) الإمام أحمد 2 / 366، مسلم 1 / 222.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 1640 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018