حركة المأمومين عند دخول الخطيب كوضع المصاحف في مكانها هل يعتبر لغوًا
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحركة يوم الجمعة بعد دخول الإمام : من قال لأخيه: أنصت، فقد لغا ، وقال: من مس الحصى فقد لغا ، فما بال الناس الذين يتلون القرآن في المصاحف وعند دخول الإمام يقومون بترجيعها في الرفوف ويؤدون حركة أكثر من الحصى؟ أرجو الجواب.
يجوز الكلام قبل أن يبدأ الخطيب بالخطبة وبين الخطبتين، ويحرم إذا كان يخطب. والأصل في ذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت » [1] ، وما رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: « جلس النبي صلى الله عليه وسلم يومًا على المنبر فخطب الناس، وتلا آية وإلى جنبي أُبي بن كعب، فقلت: يا أُبَي متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته، فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أُبَي: ما لك من جمعتك إلا ما لغيت، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال: صدق أُبي، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ » [2] وبناء على ذلك فالذين يتلون القرآن في المصاحف، وعند دخول الإمام يقومون بترجيعها في الرفوف لا يتناولهم النهي؛ لأن فعلهم قبل بدء الخطبة، ولأن فعلهم تدعو إليه الحاجة، وليس كلامًا ولا عبثًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 103، وأحمد 2 / 244، 272، 280، 318، 393، 396، 474، 485، 518، 532، والبخاري 1 / 224، ومسلم 2 / 583 برقم (851)، وأبو داود 1 / 665 برقم (1112)، والترمذي 2 / 387 برقم (512) والنسائي 3 / 104 برقم (1401، 1402) وابن ماجه 1 / 352 برقم (1110)، والدارمي 1 / 364، وابن حبان 7 / 33، 35 برقم (2793، 2795)، وابن خزيمة 3 / 153-154 برقم (1804-1806)، وعبد الرزاق 3 / 223 برقم (5414، 5416، 5418)، والبيهقي 3 / 218، 219.
2) أخرجه أحمد 5 / 143، 198، وابن ماجه 1 / 352-353 برقم (1111)، وعبد الرزاق 3 / 224-225 برقم (5421، 5424)، وابن حبان 7 / 34 برقم (2794) وابن خزيمة 3 / 154-155 برقم (1807)، وأبو يعلى 3 / 335 برقم (1799)، والبيهقي 3 / 219-220.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 1787 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018