الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المأموم أثناء الخطبة
إذا قال الإمام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز للمصلي أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم سرًّا أم علنًا، وإذا رد بصوت مرتفع قليلاً فما الحكم؟ وما حكم قول الإمام للمصلي عند نهاية الخطبة: أقم الصلاة، وإذا قال الإمام في آخر الخطبة: فاذكروا الله يذكركم، هل يجوز أن يقول المصلي: لا إله إلا الله، بصوت عالٍ قليلاً؟
يصلي الحاضر لخطبة الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم سرًّا في نفسه عندما يأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من الخطيب في خطبة الجمعة، ويجوز للإمام بعد نهاية الخطبة أن يقول: أقم الصلاة، وكذلك إذا قال الخطيب في نهاية الخطبة: فاذكروا الله يذكركم، يقول السامع: لا إله إلا الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 11064 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018