حديث: (اقرؤا يس على موتاكم)
ما الذي يقصد بحديث (اقرءوا على موتاكم يس)؟
روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم ، عن معقل بن يسار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « اقرؤوا على موتاكم يس » [1] ، ولفظه عند الإمام أحمد : « يس قلب القرآن، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرؤوها على موتاكم » [2] ، هذا حديث صححه ابن حبان ، وأعله يحيى بن القطان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه المذكورين في سنده، وقال الدارقطني : هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. وعلى هذا فلسنا في حاجة إلى شرح الحديث؛ لعدم صحته، وعلى تقدير صحته؛ فالمراد به، قراءتها على من حضرته الوفاة ليتذكر، ويكون آخر عهده بالدنيا سماع تلاوة القرآن، لا قراءتها على من مات بالفعل، وحمله بعضهم على ظاهره، فاستحب قراءة القرآن على الميت بالفعل لعدم وجود ما يصرفه عن ظاهره، ونوقش بأنه لو ثبت الحديث وكان هذا المراد منه لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا لكنه لم يكن ذلك كما تقدم، ويدل على أن المراد بالموتى في هذا الحديث لو صح: (المحتضرون)؛ ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لقنوا موتاكم: لا إله إلاَّ الله » [3] فإن المراد بهم: المحتضرون، كما في قصة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1) صحيح البخاري الصلاة (437) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (530) ، سنن النسائي الجنائز (2047) ، سنن أبو داود الجنائز (3227) ، مسند أحمد بن حنبل (2/284).
2) أخرجه أحمد 5 / 26، 27، وأبو داود 3 / 489 برقم (3121)، وابن ماجه 1 / 466 برقم (1448)، وابن أبي شيبة 3 / 237، وابن حبان 7 / 269 برقم (3002)، والطبراني 20 / 219، 220، 231، برقم (510، 511، 541)، والحاكم 1 / 565، والطيالسي (ص / 126) برقم (931)، والنسائي في (عمل اليوم والليلة) (ص / 581، 582) برقم (1074، 1075)، والبيهقي 3 / 383، والبغوي 5 / 295 برقم (1464).
3) صحيح مسلم الجنائز (916) ، سنن الترمذي الجنائز (976) ، سنن النسائي الجنائز (1826) ، سنن أبو داود الجنائز (3117) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1445) ، مسند أحمد بن حنبل (3/3).
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 1504 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018