صلاة الأبن عن الوالدين المتوفين
هل تجوز الصلاة المفروضة أو السنة عن أحد الوالدين إذا كان متوفى؟
لا تجوز صلاة أحد عن أحد مطلقًا، لا عن متوفى ولا غيره، ولا مفروضة ولا سنة، بل هي بدعة؛ لعدم ورود ذلك في الشرع المطهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » [1] ، وفي لفظ: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » [2] متفق على صحته ، إلا ركعتي الطواف في حق من حج أو اعتمر عن غيره؛ لأنها تابعة لأعمال الحج والعمرة عن الغير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256).
2) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180).
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 7777 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018