الزواج من بنت ابن زوجة الأب رضاعًا
عمي (مشعان) متزوج من اثنتين الأولى وهي (عبدة) والثانية (غزوة) وهناك شخص اسمه (مسلم) رضع من عبدة ثم تزوج وأنجب بنتا وأريد أنا (خالد) أن أتزوج هذه البنت فهل تحل لي؟ علمًا بأنني أنا (خالد) راضع من زوجة عمي الثانية (غزوة).
طبقا لرأي جمهور الفقهاء، ولما جاء في القانون الكويتي بصدد المادة 16 منه يحرم على المستفتي أن يتزوج بنت (مسلم) الذي رضع من (عبدة) أخذًا بأن لبن الفحل يحرم فيكون من يريد أن يتزوجها بنت أخيه من الرضاع.
والله أعلم.