• الزواج من بنت ابن زوجة الأب رضاعًا

    عمي (مشعان) متزوج من اثنتين الأولى وهي (عبدة) والثانية (غزوة) وهناك شخص اسمه (مسلم) رضع من عبدة ثم تزوج وأنجب بنتا وأريد أنا (خالد) أن أتزوج هذه البنت فهل تحل لي؟ علمًا بأنني أنا (خالد) راضع من زوجة عمي الثانية (غزوة).

    طبقا لرأي جمهور الفقهاء، ولما جاء في القانون الكويتي بصدد المادة 16 منه يحرم على المستفتي أن يتزوج بنت (مسلم) الذي رضع من (عبدة) أخذًا بأن لبن الفحل يحرم فيكون من يريد أن يتزوجها بنت أخيه من الرضاع.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 885 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة