أموال اليتامى والمجانين
هل تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين ؟
تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين، وهذا قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهم ابن المنذر ، ويجب على الولي إخراجها، والذي يدل على وجوبها في أموالهم عموم أدلة إيجابها من الكتاب والسنة، ولمَّا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن وبين له ما يقول لهم كان ما قال له: « أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » [1] رواه الجماعة، ولفظة: (الأغنياء) تشمل: الصغير والمجنون، كما شملهما لفظ الفقراء، وروى الشافعي في مسنده عن يوسف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ابتغوا في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة » [2] وهو مرسل. وروى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ، وقد قال ذلك عمر للناس وأمرهم، وهذا يدل على أنه كان من الحكم المعمول به والمتفق على إجازته. وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخًا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة [3] وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1) صحيح البخاري الزكاة (1458) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2435) ، سنن أبو داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد بن حنبل (1/233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614).
2) أخرجه الشافعي في مسنده (بترتيب السندي) 1 / 224 برقم (614) وأبو عبيد في الأموال (ص / 547) برقم (1300) والبيهقي 4 / 107.
3) أخرجه مالك 1 / 251، والشافعي في مسنده 1 / 224 برقم (616) وابن أبي شيبة 3 / 149، والبيهقي 4 / 108.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 66 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018