مات الشخص وعليه صيام من رمضان أو نذر
إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان أو نذر، هل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة مكان كل يوم؟
إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » [1] متفق على صحته، والولي هو القريب كالأب والابن، والأخ وابن العم وغيره، وإن اتصل مرضه حتى مات فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا على قريبه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1) أخرجه أحمد 6 / 69، والبخاري 2 / 240، ومسلم 2 / 803 برقم (1147)، وأبو داود 2 / 791- 792، 3 / 606 برقم (2400، 3311)، والدارقطني 2 / 195، وابن حبان 8 / 334 برقم (3569)، والبيهقي 4 / 255، 6 / 279، والبغوي 6 / 324 برقم (1773).
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 6288 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018