لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه
هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج ولا مال له إلا مال موكله يقدم حجة نفسه أو الذي وكله؟
لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم عن شبرمة » [1] . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1) أخرجه أبو داود 2 / 403 برقم (1811)، وابن ماجه 2 / 969 برقم (2903)، والدارقطني 2 / 267-270، وابن خزيمة 4 / 345 برقم (3039)، وابن حبان 9 / 299 برقم (3988)، وأبو يعلى 4 / 329 برقم (2440)، والطبراني في الكبير 12 / 34 برقم (12419)، وفي الأوسط 3 / 7، 4 / 382، 6 / 182 برقم (2300، 4495، 6130) (ط: دار الحرمين القاهرة)، وفي الصغير 1 / 226، وابن الجارود 2 / 113 برقم (499)، والبيهقي 4 / 336، 337، 5 / 180.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 2173 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018