تصرف أحد الورثة بغير نصيبه
1- توفي والدي في 1966، وترك لأولاده الخمسة (ابنان متزوجان ولهما أولاد، وبنت أرملة لها أولاد، وبنت متزوجة وليس لها أولاد، والبنت الكبرى متزوجة ولها أولاد) ترك الوالد نصف منزل بالإسكندرية، وأرضًا مساحتها500م بسيدي بشر وعليها مقام شاليه كمصيف، وشقة بالقاهرة تقيم بها والدتنا، وعقد الشقة والتليفون باسم المرحوم الوالد إلى الآن، وإلى الآن لم يستخرج إعلام شرعي إكرامًا للوالدة.
2- ابن الأخت الأرملة كان يقيم مع جدته خلال دراسته بكلية الطب، ومنذ ثلاث سنوات أصيبت الوالدة بشلل خفيف مع فقدان للذاكرة أحيانًا وأصبحت كفيفة وحضرت إلى الكويت لتكون في كنف ابنها الأكبر -مقدم طلب الاستفتاء- ولتخدمها ابنتاها وإحداهما طبيبة، ثم ادعت الأخت الأرملة أن أمها وهبت لها شقتها المغلقة بالقاهرة ليتزوج فيها ابنها الذي تخرج من كلية الطب.
ما هو الحكم الشرعي في أحقية ابن أختي في الحصول والتزوج في شقة والدي كهبة له من أمه وجدته، وهي تقدر حاليًا بحوالي خمسين ألف جنيه، وهل للورثة الشرعيين حق في هذه العين؟
الشقة ما دامت ملكًا للمورث فيرثها ورثته من بعده، ولا يحق لأحد من الورثة أن يستقل بالتصرف فيها بالهبة أو غيرها، وعلى ذلك فليس لزوجة المتوفى ولا لابنته أن تهبها لأحد، وتملك فقط أن تتصرف في نصيبها وهو الثمن إن لم يكن له زوجة أخرى، وللبنت بالنسبة لنصيبها الشرعي فقط، والله أعلم.