زوجتان وأولاد... وولد يطلب زيادة
توفي شخص عن زوجتين، الزوجة الأولى لها (6) بنات و(3) أولاد، وجميعهم متزوجون، والزوجة الثانية لها أربع بنات وولدان، وأكبر أولادها بنت لها 14 سنة وجميعهم قاصرون.
نرجو توضيح نصيب كل منهم حسب الشريعة الإسلامية.
ملاحظة: أحد الأولاد الكبار من الزوجة الأولى يطلب غير نصيبه الشرعي (أي زيادة على نصيبه) لأتعابه.
للزوجتين الثمن فرضًا بالتساوي بينهما والباقي لأولاده تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يستحق أحد شيئًا زيادة عن نصيبه الشرعي.
والله أعلم.