دخل مكة ثم خرج وهو ناو الحج فمن أين يحرم
حاج ينوي الحج ولكنه له غرض في مكة ثم إلى المدينة ، وجاوز السيل ولم يحرم، ودخل مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من المدينة حاجًّا. فما حكم تصرفه هذا، وما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
ما دام أن الحاج خرج إلى ميقات أهل المدينة، وأتى محرمًا فلا شيء عليه في دخوله بدون إحرام، وكان الأولى له أن يدخل من السيل محرمًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 12812 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018