زوج وبنت وولد
توفيت (أمينة) ولديها زوج وبنت وعندها أخت من أبيها اسمها (لطيفة) الأخت (لطيفة) توفيت بعد وفاة(أمينة) بثلاث سنوات أو أربع سنوات ولديها ولد وبنت وزوج ولم تدع وارثًا غيرهم، ولقد تفضلتم جزاكم الله خيرًا بالإجابة عن هذا السؤال بالفتوى السابقة.
ولكني أريد الآن أن أعلمكم بأن للمتوفاة وهي (أمينة) ابنًا سبق أن مات قبلها وترك زوجته وولدين ذكرين فهل لهما نصيب مع باقي الورثة أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.
بالنسبة لورثة (أمينة) فهم الزوج وله الربع فرضًا، وللبنت النصف فرضًا، والباقي لابني الابن تعصيبًا، ولا شيء للأخت لحجبها بابني الابن.
وبالنسبة (للطيفة) فإن ورثتها هم الزوج وله الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث، والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.