• أخذ أحد الورثة من الوصية

    توفي صنهات وأوصى بالثلث للفقراء والمحتاجين والصدقات على يد ابن ابنه، ويسأل بعض الورثة: هل يجوز لهم أن يأخذوا من الثلث؟ وذلك لحاجتهم إليه لتسديد بعض الديون وللزواج وما شابه ذلك، وهم ليس لديهم مورد إلا الراتب؟ وقال: إن الذي خص البنت من التركة هو ستة آلاف دينار، والذي خص الولد هو اثنا عشر ألفًا، وذلك غير العقار وقدم ورقة الوصية المرفقة صورتها مع الطلب واطلعت اللجنة عليها، وجزاكم الله خيرًا.

    لا يصح أن يصرف من الثلث لأحد من الورثة أو غيرهم إلا بشرط الحاجة حسب نص الوصية، والحاجة غير موجودة، لأن كل أنثى من بنات الموصي خصها ستة آلاف دينار غير نصيبها من العقار، والولد خصه اثنا عشر ألف دينار، فلا مسوغ شرعًا لأن يأخذ أحد من الورثة شيئًا من الثلث.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 993 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة