منع استثمار المواد التموينية
هل يجوز صرف زكاة الفطر أو صدقته من مواد التموين التي تصرفها الحكومة للناس في البلد، علمًا بأن هذ المواد تصرف على المواطنين والمقيمين دون تفرقة، بسعر أقل من سعر السوق، كما أن وزارة التجارة تخالف من يتصرف ببيع هذه المواد وتحيله إلى النيابة العامة؟
يجوز صرف زكاة الفطر أو صدقته من مواد التموين التي تصرفها الحكومة في البلد ولا أثر لاختلاف سعر المدعوم عن غيره لأنها إخراج عيني، فلا ينظر فيه للقيمة، وأما منع الجهات المختصة من بيعها ممن تسلمها من التموين فهذا لا يخل بماليتها ويمكن للفقير أن يستهلكها أو يدخرها.
والله أعلم.